السيد محمد علي العلوي الگرگاني
116
منهج الصالحين
عمداً بطل تيممه ، أما إذا كان سهواً أو عن جهل بالغصبية فالتيمم صحيح ، حتى وان كان هو الغاصب ، إلّا ان الأحوط استحباباً في هذه الحالة الإعادة ، إلّا إذا كان مقصراً في ذلك كما مرّ في باب الوضوء . مسألة 705 : المحبوس في المكان الغصبي ، إذا وجد ماءاً وتراباً غصبيان ، وجب عليه التيمم والصلاة ، والأوفق للاحتياط القضاء بعد ذلك متوضئاً . مسألة 706 : يستحب فيما يتيمم به أن يكون مما يعلق باليد ، ويستحب ايضاً نفض اليدين بعد الضرب . مسألة 707 : يكره التيمم في الأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح ، وإلّا فلا يجوز ، وكذا يكره التيمم بكف ارض الوادي ومن تراب الطريق . كيفيّة التيمّم بدلًا عن الوضوء مسألة 708 : يشترط في التيمم بدلًا عن الوضوء اموراً أربعة : 1 - النية 2 - ضرب الكفين معاً على الأحوط وجوباً على ما يصح التيمم عليه . 3 - مسح الجبهة بتمامها والجبينين بالكفين من قصاص الشعر حتى الحاجبين إلى طرف الأنف الأعلى والأحوط استحباباً مسح الحاجبين أيضاً . 4 - مسح تمام الكف الأيمن بالكف الأيسر ، ثم مسح تمام كف اليد اليسرى باليد اليمنى . كيفيّة التيمّم بدلًا عن الغسل مسألة 709 : في التيمم بدلًا عن الغسل : بعد النية وكما مرّ في المسألة السابقة يضرب ضربة ثانية ويمسح بها الكفين من الزند إلى أطراف